الثلاثاء، 17 أبريل 2018

اصول الفقه



قال  الشيخ محمد بن صالح العثيمين في رسالة الأصول من علم الأصول
أصول الفقه يعرّف باعتبارين:
الأول: باعتبار مفردَيهِ؛ أي: باعتبار كلمة أصول، وكلمة فقه.
فالأصول: جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها قال الله تعالى: )أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ) (إبراهيم:24) .
والفقه لغة: الفهم، ومنه قوله تعالى: )وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي) (طـه:27 -28)
واصطلاحاً: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية.
فالمراد بقولنا: (معرفة) ؛ العلم والظن؛ لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيًّا، وقد يكون ظنيًّا، كما في كثير من مسائل الفقه.
والمراد بقولنا: (الأحكام الشرعية) ؛ الأحكام المتلقاة من الشرع؛ كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية؛ كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء والأحكام العادية؛ كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحواً.
والمراد بقولنا: (العملية) ؛ ما لا يتعلق بالاعتقاد؛ كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد؛ كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمّى ذلك فقهاً في الاصطلاح.
والمراد بقولنا: (بأدلتها التفصيلية) ؛ أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية؛ فخرج به أصول الفقه؛ لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية.
الثاني: باعتبار كونه؛ لقباً لهذا الفن المعين، فيعرف بأنه: علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.
فالمراد بقولنا: (الإجمالية) ؛ القواعد العامة مثل قولهم: الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ، فخرج به الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة.
والمراد بقولنا: (وكيفية الاستفادة منها) ؛ معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنَّه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها.
والمراد بقولنا: (وحال المستفيد) ؛ معرفة حال المستفيد وهو المجتهد، سمي مستفيداً؛ لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد، فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه. انتهى كلامه-
فائدة أصول الفقه:
من أهم علوم الشريعة وأجلها قدرا وأعظمها أثرا وأكثرها فائدة وأكبرها عائدة علم أصول الفقه ؛ لأنه الطريق لاستنباط الأحكام الشرعية ، فهو منهل الأئمة ومأوى المجتهدين ومورد المفتين ، لا سيما عند النوازل والمستجدات .
الفرق بين علم الفقه وأصول الفقه
الفرق بين علم الفقه وأصول الفقه
 يكمن في الأوجه التالية:
 المفهوم: علم الفقه: هو العلم المهتم بدراسة كيفيّة استنباط الأحكام الشرعية العلميّة من الأدلة الشرعية والتوصل لأحكامها الشرعية، ويعتمد العلماء به على أربعة مصادر لاستنباط الأحكام وهي: القرآن، والسنة، والإجماع، والقياس، واهتمّ الفقهاء بدراسة مصادر التشريع وشروط الاستدلال بها. أصول الفقه: هو العلم المعنيّ بالتعرف على القواعد العامة والبحوث التي يجب الاستناد إليها في الوصول إلى الأحكام الشرعية والاستفادة منها.
 الموضوع: علم الفقه: يركّز الفقه على الأمور الواجب فعلها بالاعتماد على الأحكام الشرعية المستنبطة، فيهتمّ بالبحث عن الإجار والرهن والوكالات والصلاة والأمور اليومية الأخرى.
 أصول الفقه: يبحث أصول الفقه في الحجج الخاصّة بالأحكام الشرعية وقياسها، ويبحث في الأمور الكليّة كصيغة الأمر والنهي، وصيغة الطلاق، وصيغة العموم، ويتمّ البحث عنها في القرآن الكريم، ويعتمد الباحث في علم أصول الفقه بالاعتماد على أساليب اللغة العربية وتحليلها والاستعمالات الشرعيّة.
ولقد زخر تاريخ الإسلام بكوكبة من علماء الأصول في مختلف العصور ، مثلوا منارات عالية في سماء العلم والمعرفة ، كما شهد عصرنا الحاضر نخبة مميزة من علماء الأصول يعدون امتدادا لسلفهم من الأصوليين ، بل إنه نتيجة لاستقرار المناهج الأصولية ونضج التفكير الأصولي المرتبط بالمنهج الصحيح لدى صفوة منهم أصبح من المهم إبراز منهج هؤلاء ودراسة حياتهم العلمية ومناهجهم الأصولية ، لما لذلك من الأثر الكبير والخير الوفير على الباحثين وطلاب العلم عامة ، والمهتمين منهم بالأصول على سبيل الخصوص .منقول- 


مواضيع ذات صلة

اصول الفقه
4/ 5
Oleh

إشترك بنشرة المواضيع

.اشترك وكن أول من يعرف بمستجدات المواضيع المطروحة