الثلاثاء، 17 أبريل 2018

العُرْف و أعراف



العرف
من أحسن ما قرأت في هذا الامر هو ما خطته د. رقية بنت نصر الله محمد نياز في بحثها الموسوم ب: مكانة العرف في الدعوة الإسلامية فجزاها الله خيرا عني وعن المسلمين خير الجزاء..
أولاً: معنى العرف لغة
 العُرْف: هو بضم العين وسكون الراء، وجمعه أعراف، وله عدة معان منها:
1-المعروف الذي تعارفه الناس.
2-ما كان ضد المنكر.
3- السكون والطمأنينة.
4- الصبر.
5-تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض.
6-الظهور والوضوح.
7-العلو والارتفاع . [2]
والمدقق لهذه المعاني التي أوردتها المعاجم يستطيع أن يستخلص أن العرف أطلق على المعروف مما يدل على أنه بمعنى واحد وهو ضد المنكر، وسمي عرفاً لأن الناس لا ينكرونه ولايستقبحونه، فإن من أنكر شيئاً توحش منه وابتعد عنه.كما سمي عرفاً لتتابع الناس واتصالهم به واعتيادهم عليه كتتابع الشعر على عرف الفرس.
كما سمي عرفاً لوضوحه وظهوره كعلو الجبل وارتفاعه في سطح الأرض وكوضوح سنام الناقة على ظهرها .[3]
ثانياً: معنى العرف اصطلاحاً
لمكانة العرف في المجتمعات، ولحاجة الناس إليه في شؤون حياتهم ومعاشهم فقد اهتم به المتخصصون في شتى العلوم، وعرفوه اصطلاحاً بتعريفاتٍ متقاربة المعنى، وهذا الاختلاف يسير، وذلك لأن هذه التعريفات اعتمدت أساساً على المفاهيم اللغوية أولاً، ثم على علاقة العلم المتخصص بالمجتمع وحاجاته.
وعند استعراض كلام العلماء في معنى العرف اصطلاحا نجد أن هناك تعريفات للفقهاء، وتعريفات لعلماء القانون الوضعي، وتعريفات لعلماء الاجتماع، وغيرهم. ونكتفي بذكر التعريف الاصطلاحي الشرعي، على النحو الآتي:
تعريف فقهاء الشريعة للعرف :[4]
هو ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول واستمر الناس عليه، مما لا ترده الشريعة، وتقرهم عليه .[5]
ولو تأملنا هذه المعاني الاصطلاحية مع ما تقدم في المعنى اللغوي لمادة العرف وما أفاده من دلالات مختلفة تفيد المعروف الذي هو ضد المنكر والتتابع والسكون والوضوح والطمأنينة إليه لوجدنا أن هذه المعاني هي نفسها ما أرادها الفقهاء من شرط (الاستمرار) وشرط (الاستقرار وتلقى العقول والطباع السليمة لها بالقبول) حيث خرج به ما أنكرته الطباع والعقول ولم تعترف به.
وعليه " فإن العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي تقرب من التساوي إن لم تكن هي هي"[6].
وكذلك من خلال هذه المعاني يتبين لنا المفهوم الواسع والشامل للعرف حيث يجري على كل ما نشأ الناس عليه واعتادوه وما استقر في نفوسهم، فلفظ (ما) في تعريف الفقهاء كالجنس يشمل ما تعارفه الأكثرية من الناس سواء كان صحيحاً أم فاسداً وسواء كان قولياً أم فعلياً.
وعلى هذا يجري العرف في الأقوال والأفعال التعاملية والخلقية، ويقوم كيانه على استقرار الأمر في النفوس واعتياد الناس وتكرارهم له، وقبول الطباع السليمة له، ومتى توفر له ذلك فقد وجدت حقيقة العرف   .[7]
المطلب الثاني:  معنى الدعوة لغة واصطلاحاً
أولاً: معنى الدعوة لغة
من دعا الرجل دعواً ودعوة ودعاءً ودعوى ناداه، والاسم الدعوة. ودعوتُ فلاناً أي صِحت به واستدعيته. وتداعى القوم: دعا بعضهم بعضاً حتى يجتمعوا، ودعاه إلى الأمير: ساقه  .[8]
ثانياً: معنى الدعوة اصطلاحاً
عرفها علماء الدعوة بتعريفات شتى، معظمها تنادي إلى تبليغ دين الله للناس كافة، وتحث على اتباعه، وتطبيق شريعته، فعلى سبيل المثال عرفت بأنها: "العلم الذي به تعرف كافة المحاولات الفنية المتعددة الرامية إلى تبليغ الناس الإسلام بما حوى من عقيدة وشريعة وأخلاق"[9].
وقيل: هي (البيان والتبليغ لهذا الدين أصولاً، وأركاناً، وتكاليف، والحث عليه، والترغيب فيه)[10].
من خلال المعنى اللغوي والاصطلاحي لمعنى الدعوة يتضح لنا أن الدعوة إلى الله علم له أصوله وقواعده وضوابطه، حيث يقوم على محاولات فنية متعددة قوليه أو فعليه تسمى في مصطلح الدعوة الإسلامية بالوسائل أو الأساليب، وهذه الوسائل والأساليب توجه إلى كل الناس، وهم الذين يطلق عليهم في عرف الدعوة بالمدعوين.
والهدف من عملية الدعوة هو حث المدعوين وتبليغهم الإسلام بمفهومه الشامل الكامل- عقيدة، وشريعة وأخلاق- وسوقهم إليه ترغيباً وترهيباً، أمراً بالمعروف، ونهياً عن المنكر، وهذه الأمور جميعها تمثل أركان الدعوة، فالدعوة تقوم على أربعة أركان هي: الداعية، والمدعو، وموضوع الدعوة، والوسائل والأساليب.
المطلب الثالث: علاقة العرف بالدعوة الإسلامية
قبل أن نكشف العلاقة بين الدعوة والعرف لابد لنا أن نؤكد على العلاقة السابقة بين العرف والمعروف حيث إن العرف يطلق على المعروف، وعلى ضد المنكر في اللغة، وقد بينا أن العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي تقرب من التساوي إن لم تكن هي هي[11] .
ويزيد هذا الأمر إيضاحاً علماء السلف، إذ بينوا حقيقة هذه العلاقة بين العرف والمعروف وذلك من خلال قول الله تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ}[12]  يقول الإمام الطبري رحمه الله: " إن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس بالعرف وهو المعروف"[13].
أما العلامة الزمخشري فيقول: " العرف هو المعروف والجميل من الأفعال"[14].
ويؤكد الإمام الرازي هذه العلاقة بقوله: "والمعروف كل أمر عرف أنه لا بد من الإتيان به وأن وجوده خير من عدمه"[15].
أما العلامة ابن العربي فيقول: "وقوله: (وأمر بالعرف) تناول جميع المأمورات والمنهيات، وإنهما ما عرف حكمه، واستقر في الشريعة موضعه، واتفقت القلوب على علمه"[16].
وفي إثبات هذه العلاقة يقول الإمام الراغب الأصفهاني: " العرف المعروف من الإحسان "[17].
فإذا ثبت وجود علاقة بين العرف والمعروف فإنه يسهل علينا بعد ذلك إيجاد علاقة بين العرف والدعوة وذلك من خلال الرابط المشترك بينهما ألا وهو " المعروف ".
ذلك لأن المعروف في باب الدعوة إلى الله تعالى يعد أحد الركنين الأساسين اللذين يقوم عليهما بناء الحسبة، وفي صدد تأكيد هذا يقول الإمام الماوردي والقاضي أبو يعلى الحنبلي في تعريفهما للحسبة: " أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله "    أما العلامة أبو حامد الغزالي فيقول : "الحسبة عبارة شاملة للأمر بالمعروف والنهي عن  المنكر "[18].
وكما هو معروف في مصطلح الدعوة والدعاة أن الحسبة هي الوجه الأخص للدعوة إلى الله لأنها من باب الوظيفة الدينية[19]،  ولها نوع من السلطة[20]  في حين أن الدعوة هي الوجه الأعم للحسبة والتي يقوم بها كل أحد حسب علمه وقدرته[21]، فلا يتصور قيام دعوة إلى الله بدون أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ترغيباً وترهيباً.
إذا تبين هذا اتضحت العلاقة العامة التي تربط العرف بالدعوة إلى الله. أما تفصيلات هذه العلاقة فيمكن بيانها من خلال الجامع المشترك بينهما أي بين العرف والمعروف في الموضوع والمعنى، وسعة مجاليهما،  ثم من الهدف المشترك بينهما، وتفصيل ذلك على النحو التالي:
أولاً: الجامع في الموضوع:
فالدعوة إلى الله تعالى والعرف يجمعهما موضوع واحد وهو المعروف وضده المنكر، وسبق بيان ذلك في هذا المطلب، وفي الذي قبله.
ثانياً: الجامع في المعنى:
ذلك أن المعروف في المصطلح الدعوي اسم جامع لكل ما عرف حسنه بالشرع أو بالعقل[22].  وهذا المعنى نفس المعنى الاصطلاحي للعرف.
إذ يقول الفقهاء في تأكيد ذلك "بأن العرف هو ما عرفه العقلاء بأنه حسن وأقرهم الشارع عليه"[23].
ثالثاً: الجامع في سعة مجال عملهما:
فالدعوة إلى الله هي المحاولات المتعددة الرامية إلى تبليغ الناس الإسلام بما حوى من عقيدة وشريعة وأخلاق .[24]
ويفصل شيخ الإسلام ذلك من خلال بيان مجال عمـل المعروف فيقول: "من المعروف الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والصلوات الخمس في مواقيتها والصدقات المشروعة والصوم المشروع وحج بيت الله الحرام، وصدق الحديث، والوفاء بالعهود وأداء العهود إلى أهلها، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والتعاون على البر والتقوى[25]
أما العلامة السعدي فيقول: إن المعروف اسم جامع لكل ما عرف حسنه من العقائد الحسنة والأعمال الصالحة، والأخلاق الفاضلة، وهذا يشمل كل معروف حُسن شرعاً وعقلاً من حقوق الله تعالى وحقوق الآخرين، ويدخل فيه جميع الواجبات والمستحبات بل ويدخل فيه الخير كله .[26]
وكذلك فإن مجال عمل العرف واسع جداً لأن كيانه قائم أصلاً على ما عرف بالشرع والعقل حسنه من الأقوال والأفعال حتى الأعراف الجارية بعد عهد الشارع طالما أنها لا تصطدم مع النصوص الشرعية ولا تنكرها الطباع السليمة.
وقد بين الفقهاء سعة مجال العرف، حتى إنه لا يوجد باب من أبواب الفقه إلا وللعرف فيه دخل فهو باب واسع جداً في الفقه الإسلامي . [27] .  
رابعا: الجامع في الهدف:
تهدف الدعوة إلى الله إلى إصلاح الناس من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو ضد المعروف[28] ونقيضه من العقائد الباطلة والأعمال الخبيثة والأخلاق الرذيلة، لأن المنكر شامل لكل ما عرف قبحه شرعاً وعقلاً .[29]
وكذلك فإن الهدف من إقرار العرف في الأحكام إصلاح الناس والتوسعة عليهم، وذلك من خلال إقرار الأعراف الصالحة ونبذ الأعراف الفاسدة إذ ليس المراد بالعرف عادات الناس وأعرافهم التي جرى عليها التعامل فيما بينهم وألفوه في حياتهم على إطلاقه، ذلك لوجود أعراف فاسدة ومبتدعة تبعاً للهوى والشهوة، فهذه لا تعتبر،كما أنها ليست مراده للعلماء عندما يتحدثون عن العرف المعتبر في التشريع الإسلامي[30].
وأخيراً: فإنه من خلال هذه الأوجه الجامعة بين الدعوة إلى الله، والعرف، نستطيع القول بأن هناك ارتباطاً وثيقاً بينهما وبالتالي يتأكد لنا بأن معرفة العرف من الأمور التي يحتاجها الداعية في دعوته، وأنه يجب عليه مراعاته... .
 



[1]  أستاذ الدعوة والاحتساب المشارك - كلية التربية - جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن  بالرياض.
[2] انظر: هذه المعاني في: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (4/281) مطبعة الحلبي ومختار الصحاح للإمام الرازي (179،180) مكتبة لبنان- بيروت عام 1986م، ولسان العرب المحيط (10/111 ، 114) . لابن منظور الإفريقي، مادة (عرف) دار صادر- بيروت، ط. الأولى. أقرب الموارد/ للعلامة السعيد الشرتوني (2/769) من مكتبة الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.. تاج العروس  للزبيدي، فصل العين من باب الفاء (6/192) بدون تاريخ الطبعة. القاموس المحيط/ للفيروز ابادي ، مادة (عرف)(3/178) دار الكتب المصرية.
[3] انظر: لسان العرب المحيط (10/111 ، 114) مرجع سابق. وأثر العرف في التشريع الإسلامي، للدكتور/ السيد صالح عوض ( ص 44، 45) دار الكتاب الجامعي- القاهرة.
[4] هذا التعريف في جملته بيان لمعنى العرف ومفهومه عند مجموعة من الفقهاء وليس منسوباً لمعين.
[5] انظر:  الِأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي (ص46) طبعة الحلبي، والتعريفات للجرجاني (ص130) طبعة الحلبي. وشرح الكوكب المنير/ للعلامة محمد الفتوحي المعروف بابن النجار،(4/448) مكتبة العبيكان- الرياض 1418هـ. والإحكام في أصول الأحكام / للإمام الآمدي (3/270) تعليق الشيخ عبد الرزاق  عفيفي، دار مؤسسة النور للطباعة. وأثر العرف في التشريع الإسلامي د. السيد صالح ( ص52). العرف والعادة في رأي الفقهاء للعلامة أبو سنة (ص8) مطبعة الأزهر 1947م.  أصول الفقه الإسلامي / د. وهبة الزحيلي (2/829) دار الفكر- دمشق، ط. الثانية 1422هـ. 
[6] العرف حجيته، وأثره في فقه المعاملات عند الحنابلة ، للشيخ عادل قوته ( ص 105) ط. الأولى 1418هـ المكتبة الملكية.
[7] انظر: العرف وأثره في الشريعة والقانون، د. أحمد المباركي ( ص 36) مرجع سابق، وانظر: المرجـع السابق (ص94) .
[8] انظر: لسان العرب لابن منظور، ( 3/ 1386) مادة (دعا) ط. دار المعارف- بيروت. المصباح المنير في غرب الشرح الكبير/ للفيومي، (1/ 194) مادة (دعوت)،ط. المكتبة العلمية- بيروت. والمعجم الوسيط، مجموعة من علماء اللغة، (1/286) مادة (دعا) ط. دار الدعوة- استانبول.
[9] الدعوة الإسلامية اصولها ووسائلها، الدكتور/أحمد غلوش (ص 10)  دار الكتاب المصري، الطبعة الثانية 1407هـ.
[10] فصول في الدعوة الإسلامية للدكتور/ حسن عيسى عبد الظاهر( ص 26) الطبعة الأولى 1406هـ، ط.  دار الثقافة، قطر، الدوحة.
[11] سبق بيانه في المطلبين السابقين.
[12] سورة الأعراف  الآية 199 .
[13] جامع البيان في تفسير القرآن/ للإمام الطبري (6/104) دار المعرفة-بيروت.
[14] الكشاف /للعلامة جار الله محمود الزمخشري (2/545)، تحقيق: الشيخان عادل أحمد و علي محمد، مكتبة العبيكان، ط. الأولى 1418هـ.
[15] التفسير الكبير/ للإمام الفخر الرازي (8/15/96) دار إحياء التراث العربي- بيروت، ط. الثالثة.
[16] أحكام القرآن/ لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي ( 2/826 ) تحقيق: علي البجاوي، دار المعرفة- بيروت.
[17] المفردات في غريب القرآن/ للإمام الراغب الأصفهاني (ص 332) تحقيق: محمد كيلاني دار المعرفة – بيروت و لمزيد من الأقوال انظر: الفروق للامام القرافي (3/194) ، تبليغ الأمانة (ص13) مطبعة مصطفى الحلبي – مصر ، ط. الثالثة 393هـ .
[18] الأحكام السلطانية / للماوردي ( ص 240) مطبعة مصطفى الحلبي- مصر. ط. الثانية 1393هـ. الأحكام السلطانية / لأبي يعلى الحنبلي (ص 284) ط. دار الكتب العلمية- بيروت 1403هـ
[19] إحياء علوم الدين/ للغزالي (2/212) ط. دار المعرفة- بيروت 1403هـ. 
[20] انظر: مقدمة ابن خلدون (ص225) ط. دار القلم- بيروت، ط. الخامسة 1984م.
[21] انظر: الصحوة الإسلامية، ضوابط وتوجيهات للشيخ ابن عثيمين ( ص 155) دار الوطن للنشر- الرياض، ط. عام 1424هـ.
[22] انظر: الصحوة الإسلامية، ضوابط وتوجيهات/ للشيخ ابن عثيمين (ص 22 ، 59 - 62)مرجع سابق.
[23] انظر: المفردات في غريب القرآن / (ص 331) مرجع سابق. وهذا المعنى موجود في: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ للقاضي ابن عطية الأندلسي (7/233) تحقيق: المجلس العلمي بفاس 1400هـ.
[24] انظر: شرح الكوكب المنير (4/449) مرجع سابق.حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع/ للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي (5/197) دار بساط- بيروت، ط. الثانية 1403هـ.  
[25] انظر: الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها / د. أحمد أحمد غلوش (ص 10) دار الكتاب المصري، ط. الثانية 1407هـ
[26] انظر: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر / لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ص 15 ، 16)  تحقيق د. صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديدة بيروت- ط. الأولى عام 1396هـ.
[27] انظر: تفسير السعدي المسمى بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/ للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي،  المؤسسة السعيدية- الرياض(1/289، 406 ، 409 ، 411)
[28] انظر: نهاية الرتبة في طلب الحسبة / للإمام الشيرزي ( ص6 ) تحقيق د. السيد الباز، دار الثقافة بيروت ط. الثانية 1401هـ.  ومعالم القربة في أحكام الحسبة / لابن الإخوة (ص51) تحقيق د. محمد شعبان ود. صديق المطيعي، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1976م
[29]  انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر / لابن الأثير، مادة (عرف)  (3/216) المكتبة الإسلامية، ودار الكتاب المصري.
[30] انظر: أثر العرف في التشريع الإسلامي د. السيد صالح ( ص 168) مرجع سابق.



مواضيع ذات صلة

العُرْف و أعراف
4/ 5
Oleh

إشترك بنشرة المواضيع

.اشترك وكن أول من يعرف بمستجدات المواضيع المطروحة